[ ص: 251 ] الثالث عشر في الهبة  أرادت هبة المهر من الزوج      1 - على أنها إن خلصت من الولادة يعود المهر عليه ، فالحيلة أن يبيعها شيئا مستورا بمقدار المهر  
2 - فإذا ولدت تنظر إليه فترده بخيار الرؤية ، وإن ماتت فقد برئ الزوج ،  
     	
		 [ ص: 251 ] 
				
						
						
