[ ص: 251 ] الثالث عشر في الهبة 1 - على أنها إن خلصت من الولادة يعود المهر عليه ، فالحيلة أن يبيعها شيئا مستورا بمقدار المهر أرادت هبة المهر من الزوج
2 - فإذا ولدت تنظر إليه فترده بخيار الرؤية ، وإن ماتت فقد برئ الزوج ،
[ ص: 251 ]