الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                6 - ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب وخاف من شافعي [ ص: 255 ]

                7 - باع من رجل غريب

                8 - ثم الغريب يشتري من المشتري

                التالي السابق


                ( 6 ) قوله : ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب إلخ يجب أن يعلم أن [ ص: 255 ] كل من باع عبدا أو شيئا آخر ويبرأ عن عينه فإنه يجوز ويبرأ عن العيوب كلها وإن لم يسم العيوب . ومن الناس من قال لا يجوز ما لم يسم العيوب ، يعني الشافعي رحمه الله ومنهم من قال مع تسمية العيوب يشترط أن يضع يده على موضع العيب أما بدون ذلك فلا تصح البراءة وهو قول ابن أبي ليلى . أما إذا لم يسم العيوب ولم يضع يده على محل العيب لما أنه لا يعرف أسامي العيوب أو لا يعرف جميع العيوب حتى يسميها ويضع يده على محلها وخاف أن يرفع الأمر إلى قاض لا يرى البراءة عن العيوب بدون التسمية وبدون وضع اليد على محل العيب صحيحا وطلب الحيلة .

                ( 7 ) قوله : باع من رجل غريب . يعني لا يعرف كما في الخصاف .

                ( 8 ) قوله : ثم الغريب يبيع من المشتري . يعني ويغيب الغريب فإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا لا يمكنه الرد على المشتري لأنه لم يشتره منه فيحصل مقصود البائع




                الخدمات العلمية