الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 256 ] أراد شراء إناء ذهب بألف وليس معه إلا النصف ، ينقده ما معه ثم يستقرضه منه ثم ينقده فلا يفسد بالتفرق بعد ذلك . لم يرغب في القرض إلا بربح ، 10 - فالحيلة أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده من الربح ثم يستقرض

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : فالحيلة أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده من الربح إلخ . كأن يشتري ما يساوي فلسا بدرهمين . أقول إنما تتم هذه الحيلة من غير كراهة على قول أبي يوسف أما على قول محمد رحمه الله فتكره . قال في خزانة الفتاوى إن بيع ما يساوي درهما بألف درهم في غير رواية الأصول يجوز ولا يكره في قول أبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله يكره




                الخدمات العلمية