[ ص: 257 ] الخامس عشر : في الاستبراء الحيلة في عدم لزومه
1 - أن يزوجها البائع أولا ممن ليس تحته حرة ثم يبيعها ويقبضها ثم يطلقها قبل الدخول بها . ولو طلقها قبل القبض وجب على الأصح ،
2 - أو يزوجها المشتري قبل القبض كذلك ثم يقبضها فيطلقها ، ولو خاف أن لا يطلقها يجعل أمرها بيده كلما شاء ، وإنما قلنا كلما شاء لئلا يقتصر على المجلس ، [ ص: 258 ]
3 - أو يتزوجها المشتري قبله ثم يشتريها ويقبضها ،
4 - واختلفوا في كراهية الحيلة لإسقاط الاستبراء
[ ص: 257 ]