[ ص: 262 ] وإذا ; فالحيلة أن يضمن الطالب للمطلوب ما يدركه من درك ما قبله من إقرار تلجئة وهبة وتوكيل وتمليك وحدث أحدثه يبطل به التأجيل الذي استحقه ، فهو ضامن حتى يخلصه من ذلك أو يرد عليه ما يلزمه ، فإذا احتال بهذا ثم ظهر أنه أقر بالمال قبل التأجيل وأخذ المال منه كان له حق الرجوع على الطالب فيكون عليه إلى أجله ، وحيلة أخرى أن يقر الطالب بقبض الدين بتاريخ معين ثم يقر المطلوب بعده بيوم يمثل الدين للطالب مؤجلا . فإذا خاف كل من صاحبه أراد المديون التأجيل وخاف أن يكون الطالب أقر بالدين لغيره وأخرج نفسه من قبضه
10 - أحضر الشهود وقال : لا تشهدوا علينا إلا بعد قراءة الكتابين ، [ ص: 263 ] فإذا أقر أحدنا وامتنع الآخر لا تشهدوا على المقر
11 - ونظر فيه فإن للشاهد أن يشهد ، وإن قال له المقر لا تشهد . وجوابه أن محله فيما إذا لم يقل له المقر له لا تشهد على المقر ،
12 - أما إذا قال له لا تسعه الشهادة