الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                3 - الوكيل يدفعها له ، دفعها لقرابته ونفسه

                4 - وبالبيع لا يجوز ; والفرق أن مبنى الصدقة على المسامحة

                5 - والمعاوضة على المضايقة .

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : الوكيل يدفعها . أي الزكاة وكذا صدقة الفطر وغيرهما من الكفارات والعشور .

                ( 4 ) قوله : وبالبيع لا يجوز أن يبيع من أقاربه ولا من نفسه بالأولى ولو وكلته بالتزويج فزوجها من نفسه لا يجوز ، ومن أقاربه يجوز لأن النكاح معاوضة من وجه تبرع من وجه فأظهرنا عملهما فيه

                ( 5 ) قوله : والمعاوضة على المضايقة فيتهم في البيع مع أقاربه بالمحاباة بخلاف الصدقة .




                الخدمات العلمية