الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ولو قال كل عبد أشتريه فهو حر فاشتراه فاسدا ثم صحيحا لا يعتق ، وفي النكاح تطلق ، [ ص: 300 ]

                3 - لانحلال اليمين في الأول بالفاسد بخلاف الثاني

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : لانحلال اليمين في الأول بالفاسد بخلاف الثاني . يعني في مسألة النكاح لم تنحل اليمين بالنكاح الفاسد فتنحل بالصحيح وفي الشراء إن حلت بالشراء الفاسد لكن لم يعتق لعدم الملك فلا تنحل بالشراء الصحيح وهذا لأن اليمين المنعقدة على الشراء متناول الفاسد والصحيح واليمين المنعقدة على التزوج تتناول الصحيح لا غير لأن الفاسد من البيع يفيد الملك بالقبض ، والنكاح الفاسد لا يفيد الملك بالقبض فافترقا . كذا في فروق المحبوبي




                الخدمات العلمية