الخامسة :  أم ولد لرجل ، تزوجت بغير إذن مولاها فمات المولى ، هل تجب العدة من المولى   ؟ فقال : تجب ، فخطأه ثم قال : لا تجب فخطأه ثم قال الرجل :  
9 - إن كان الزوج دخل بها لا تجب وإلا وجبت . فعلم  أبو يوسف  تقصيره فعاد إلى  أبي حنيفة  رحمه الله فقال : تزببت قبل أن   [ ص: 304 ] تحصرم كذا في إجارات الفيض . وفي مناقب  الكردري     : إن سبب انفراده أنه مرض مرضا شديدا فعاده  الإمام  وقال : لقد كنت آملك بعدي للمسلمين ولئن أصبت ليموت علم كثير : فلما برأ أعجب بنفسه وعقد له مجلس الأمالي وقال له حين جاء : ما جاء بك إلا مسألة القصار .  
10 - سبحان الله من رجل يتكلم في دين الله ويعقد مجلسا لا يحسن مسألة في الإجارة ،  
11 - ثم قال : من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه ( انتهى )  
     	
		
				
						
						
