، ومنها 45 -  شك هل طلق أم لا   لم يقع .  شك أنه ; طلق واحدة ، أو أكثر   ، بنى على الأقل كما ذكره  الإسبيجابي  إلا أن يستيقن بالأكثر ، أو يكون أكبر ظنه على خلافه 46 - وإن قال الزوج : عزمت على أنه ثلاث يتركها ، وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة 47 - وصدقهم أخذ بقولهم 48 - إن كانوا عدولا  
     	
		 [ ص: 209 ] 
				
						
						
