، ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=23283 : أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة 122 - فالوصية للصلبيين ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الحفدة ، وبمن
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535حلف لا يضع قدمه في دار زيد حنث بالدخول مطلقا ، وبمن
nindex.php?page=treesubj&link=7441أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد فقدم ليلا عتق ، وبمن
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة للملك وغيره 123 - وبأن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=4196قال لله علي صوم رجب ناويا لليمين أنه نذر يمين وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض الإطلاق شبهة تقوم مقام الحقيقة فيه ، ووضع القدم مجاز عن الدخول به فعم ، واليوم إذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=16ومن يولهم يومئذ دبره } والنهار إذا امتد لكونه معيارا والقدوم غير ممتد فاعتبر مطلق الوقت ، وإضافة الدار نسبة للسكنى ، وهي عامة والنذر مستفاد من الصيغة .
[ ص: 237 ]
واليمين من الموجب فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه 125 - بالنص 126 - ومع الاختلاف لا جمع كذا في البدائع . .
، وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=23283 : أَوْصَى لِأَبْنَاءِ زَيْدٍ وَلَهُ صُلْبِيُّونَ وَحَفَدَةٌ 122 - فَالْوَصِيَّةُ لِلصُّلْبِيَّيْنِ وَنُقِضَ عَلَيْنَا الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ بِالْمُسْتَأْمِنِ عَلَى أَبْنَائِهِ لِدُخُولِ الْحَفَدَةِ ، وَبِمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ زَيْدٍ حَنِثَ بِالدُّخُولِ مُطْلَقًا ، وَبِمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=7441أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ فَقَدِمَ لَيْلًا عَتَقَ ، وَبِمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ زَيْدٍ عَمَّتْ النِّسْبَةُ لِلْمِلْكِ وَغَيْرِهِ 123 - وَبِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدًا رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالَا فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4196قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَجَبٍ نَاوِيًا لِلْيَمِينِ أَنَّهُ نَذَرَ يَمِينٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَمَانَ لِحَقْنِ الدَّمِ الْمُحْتَاطِ فِيهِ فَانْتَهَضَ الْإِطْلَاقُ شُبْهَةً تَقُومُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِيهِ ، وَوَضْعُ الْقَدَمِ مَجَازٌ عَنْ الدُّخُولِ بِهِ فَعَمَّ ، وَالْيَوْمُ إذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ كَانَ لِمُطْلَقِ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=16وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ } وَالنَّهَارُ إذَا امْتَدَّ لِكَوْنِهِ مِعْيَارًا وَالْقُدُومُ غَيْرُ مُمْتَدٍّ فَاعْتُبِرَ مُطْلَقُ الْوَقْتِ ، وَإِضَافَةُ الدَّارِ نِسْبَةٌ لِلسُّكْنَى ، وَهِيَ عَامَّةٌ وَالنَّذْرُ مُسْتَفَادٌ مِنْ الصِّيغَةِ .
[ ص: 237 ]
وَالْيَمِينُ مِنْ الْمُوجِبِ فَإِنَّ إيجَابَ الْمُبَاحِ يَمِينٌ كَتَحْرِيمِهِ 125 - بِالنَّصِّ 126 - وَمَعَ الِاخْتِلَافِ لَا جَمْعَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ . .