، وكذا لو لا يصدق وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال . قال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان ، وهي : أن رجلا لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال : كانت ميتة فأتلفتها لا [ ص: 244 ] يسمع ، فأجاب وقال : لأنه لو قبل لأدى إلى فتح باب العدوان ، فإنه يقتل ويقول : كان القتل كذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول 143 - وفي الدم يحبس حتى يقر ، أو يحلف واكتفي بيمين واحدة في المال وبخمسين يمينا في الدم ( انتهى ) ، قتل رجلا فلما طلب منه القصاص قال : كان ارتد ، أو قتل أبي فقتلته قصاصا ، أو للردة
[ ص: 244 ]