29 - ، ومن ذلك  الإبراد بالظهر من شدة الحر   ، ومن ثم لا يستحب الإبراد في الجمعة لاستحباب التبكير إليها على ما قيل ، ولكن ذكر  الإسبيجابي     30 - إنها كالظهر في الزمانين  وترك الجماعة للمطر والجمعة بالأعذار المعروفة   ، وكذا أسقط  أبو حنيفة  رحمه الله عن الأعمى  الجمعة ، والحج      31 - ، وإن وجد قائدا دفعا للمشقة عنه  
     	
		 [ ص: 254 ] 
				
						
						
