الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                35 - وجواز صلاة الفرض في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام لخوف دوران الرأس . وكان الصوم في السنة شهرا ، والحج في العمر مرة ، والزكاة ربع العشر ، تيسيرا

                التالي السابق


                ( 35 ) قوله : وجواز صلاة الفرض في السفينة . مسألة السفينة فيها تفصيل ، وهو أن السفينة إما سائرة ، أو مربوطة ، والمربوطة إما في الشط وإما في اللجة ، والمربوطة في اللجة إما شديدة الاضطراب ، أو لا . فالسائرة ، والمربوطة في اللجة شديدة الاضطراب تجوز صلاة الفرض فيها قاعدا من غير عذر عند الإمام مع الإساءة .

                قالا : لا تجوز إلا بعذر ; لأن القيام من الأركان لا يسقط إلا بعذر وله أن دوران الرأس فيها بالقيام غالب ، والغالب كالمتحقق . وأما المربوطة بالشط ، وهي مستقرة غير مضطربة فقيل : على الخلاف أيضا ، والصحيح عدم الجواز اتفاقا وأما غير المستقرة فلا تصح الصلاة فيها أصلا




                الخدمات العلمية