[ ص: 256 ] وجواز  تقدم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبي   ،  وتقدم النية على الصوم من الليل ، وتأخرها عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف النهار الشرعي   دفعا للمشقة عن جنس الصائمين ; لأن الحائض تطهر بعده ، والكافر يسلم والصغير يبلغ كذلك  
     	
		 [ ص: 256 ] 
				
						
						
