44 - فسهل الأمر بإباحة ، الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة ، والإعارة والقرض ، وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاة ، [ ص: 259 ] وبالاستيفاء من غير المديون حوالة ، ولو بالنفس وبالتوثيق على الدين برهان وكفيل ، ولحاجة افتداء يمينه ; جوزنا وبإسقاط بعض الدين صلحا ، أو كله إبراء ولفقد ما شرعت الإجارة له لو جعلت المنافع أجرة عند اتحاد الجنس ، قلنا : لا يجوز الصلح عن إنكار