الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                44 - فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة ، والإعارة والقرض ، وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاة ، وبالاستيفاء من غير المديون حوالة ، [ ص: 259 ] وبالتوثيق على الدين برهان وكفيل ، ولو بالنفس وبإسقاط بعض الدين صلحا ، أو كله إبراء ، ولحاجة افتداء يمينه ; جوزنا الصلح عن إنكار ولفقد ما شرعت الإجارة له لو جعلت المنافع أجرة عند اتحاد الجنس ، قلنا : لا يجوز

                التالي السابق


                ( 44 ) قوله : فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير إلى قوله ، والقرض ، قال بعض الفضلاء : في قوله : والقرض . نظر ; لأنه لا ينتفع بالقرض ، وهو على ملك الغير ، وهو المقرض بل يملكه المستقرض وينتفع به ، وهو على ملكه ، فقد صرحوا بأن القرض وضع لتمليك العين فإن أراد المصنف رحمه الله أنه ملك الغير أبيح تمليكه ، فلا خصوصية للقرض فالبيع ، والهبة كذلك فأوجه تخصيص القرض بالذكر




                الخدمات العلمية