ومنه إباحة  النظر للطبيب والشاهد ، وعند الخطبة      47 - وللسيد . ومنه جواز  النكاح من غير نظر   لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم ، من   [ ص: 260 ] نظر كل خاطب ; فناسب التيسر فلم يكن فيه خيار رؤية بخلاف البيع فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة  
     	
		
				
						
						
