، ومنه دفعا للضرر عنها ، ومنه مشروعية وقوع الطلاق على المولى بمضي أربعة أشهر تيسيرا على المكلفين ، وكذا الكفارة في الظهار ، واليمين لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها ، ومشروعية التخيير في كفارة اليمين 53 - بشرط لا يراد كونه بين كفارة اليمين ، والوفاء بالمنذور 54 - على ما عليه الفتوى ، وإليه رجع التخيير في نذر معلق الإمام قبل موته بسبعة أيام ، ومنه ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر ، ولم يبطلها بالشروط الفاسدة توسعة . مشروعية الكتابة