3 -  والجبر على القسمة بشرطه      ; ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل   [ ص: 275 ] وقتال المشركين والبغاة .  
وفي البزازية من كتاب الكراهية :  باع أغصان فرصاد ، والمشتري إذا ارتقى لقطعها يطلع على عورات الجيران      ; يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ; ليستتروا مرة أو مرتين 4 - فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم ; ليمنعه من الارتقاء ( انتهى ) 5 - وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة 6 - أو متداخلة ، وتتعلق بها قواعد  
     	
		
				
						
						
