[ ص: 71 ] ولو والصدقة والخلع والمهر والوصية ، 69 - لا تصح على الصحيح . قارنت ما ليس بدل مال بمال ، كالهبة
أكثر الحول ، فإن قصد به التجارة ففيها زكاة التجارة إن قارنت الشراء وإن قصد به الحمل والركوب أو الأكل فلا زكاة أصلا . وفي السائمة لا بد من قصد إسامتها للدر والنسل