لو فله الخيار ؟ إن شاء فعل ذلك ، وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل ، عند قال له لتلقين نفسك في النار أو من الجبل أو لأقتلنك ; وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه ، ولكن فيه نوع خفة أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه ابتلي ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه .
وعندهما يصبر [ ص: 290 ] ولا يفعل ذلك ; لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه .
وأصله أن ; 45 - الحريق إذا وقع في سفينة وعلم أنه لو صبر فيها يحترق ، ولو وقع في الماء يغرق فعنده يختار أيهما شاء .
وعندهما يصبر ، ثم إذا ألقى نفسه في النار فاحترق 46 - فعلى المكره القصاص ، بخلاف ما إذا قال له : لتلقين نفسك من رأس الجبل أو لأقتلنك بالسيف فألقى نفسه فمات 47 - فعند أبي حنيفة رحمه الله تجب الدية وهي مسألة القتل بالمثقل ( انتهى ) .
[ ص: 290 ]