الخامسة : ونظير القاعدة الرابعة قاعدة خامسة ; وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح .  
فإذا  تعارضت مفسدة ومصلحة   قدم دفع المفسدة غالبا ; لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذا قال عليه السلام {  إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه     } ، وروى في الكشف حديثا {  لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين     } ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة ، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات .   [ ص: 291 ] 
خصوصا الكبائر .  
ومن ذلك ما ذكره  البزازي  في فتاويه : ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء ، ولو على شط نهر ; لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ، ولم يقتض الأمر   [ ص: 292 ] التكرار ( انتهى )  
     	
		 [ ص: 291 ] 
				
						
						
