الخامسة : ونظير القاعدة الرابعة قاعدة خامسة ; وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
فإذا قدم دفع المفسدة غالبا ; لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذا قال عليه السلام { تعارضت مفسدة ومصلحة } ، وروى في الكشف حديثا { إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين } ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة ، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات . [ ص: 291 ]
خصوصا الكبائر .
ومن ذلك ما ذكره البزازي في فتاويه : ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء ، ولو على شط نهر ; لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ، ولم يقتض الأمر [ ص: 292 ] التكرار ( انتهى )
[ ص: 291 ]