المبحث الثاني : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ; ولذا قالوا في البيع : لو انصرف البيع إلى الأغلب . باع بدراهم أو دنانير ، وكانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج
قال في الهداية ; لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه ، ومنها لو انصرف إليه بلا بيان . باع التاجر في السوق شيئا بثمن ، ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل ، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما
قالوا : لأن المعروف كالمشروط ولكن إذا باعه المشتري تولية ولم يبين التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار ؟ فمنهم [ ص: 300 ] من أثبته ، والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد ، ذكره الزيلعي في التولية .
ومنها في ، قالوا الحبر عليه والأقلام ، والخياط قالوا : الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف . استئجار الكاتب
وينبغي أن يكون الكحل على الكحال للعرف