إلا في مسائل فيقدم الشرع على العرف : الأولى : لو كما في عامة الكتب . حلف لا يصلي لم يحنث بصلاة الجنازة
الثانية : 17 - لو ، وإنما يحنث بصوم ساعة بعد طلوع الفجر بنيته من أهله . حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك
الثالثة : لو ; لأنه النكاح الشائع شرعا لا بالوطء كما في كشف الأسرار ، بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء . حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد
الرابعة : 18 - لو ينبغي أن يقع لكون الشارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة والسلام { قال : لها إن رأيت الهلال فأنت طالق ، فعلمت به من غير [ ص: 304 ] رؤية } فلو كان الشرع يقتضي الخصوص ، واللفظ يقتضي العموم اعتبرنا خصوص الشرع . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته