الرابعة : على ما في الكنز مع أنه لا يسمى لحما عرفا ، ولذا قال في المحيط : إنه إنما يحنث على عادة أهل حلف لا يأكل لحما حنث بأكل الكبد ، والكرش الكوفة ، وأما في عرفنا فلا يحنث ; لأنه لا يعد لحما ( انتهى ) .
وهو حسن جدا ، ومن هذا وأمثاله علم أن العجمي يعتبر عرفه قطعا ، ومن هنا قال الزيلعي في قول صاحب الكنز : والواقف على السطح داخل : أن المختار لا يحنث في العجم ; لأنه لا يسمى داخلا عندهم ( انتهى )