الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ومما بنوه على العرف [ ص: 311 ] أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسا ، وكره الباقون فإن الأجرة تؤخذ من الكل ، وكذا في منافع القربة وتمامه في منية المفتي ، 34 - وفيها لو دفع غزلا إلى حائك ; لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى وأبو الليث وغيره للعرف ( انتهى ) .

                التالي السابق


                ( 31 ) قوله : ومما بنوه على العرف .

                قيل عليه : كون هذا مبنيا على العرف غير [ ص: 311 ] معروف ( انتهى ) .

                وقيل لا يقال لا وجه للبناء ; لأن الكلام فيما إذا لم يقع عقد الإجارة كما يفيده التمثيل بالمسائل السابقة ; لأنا نقول القاعدة أعم ، ويصح بناء المسألة المذكورة عليها إذ الحاصل أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا أجيرا وجرت العادة أن الأجر يكون على الكل فهو عليهم ; لأن كونه على الكل هو المعروف فهو كالمشروط .

                ( 33 ) قوله : إن أكثر أهل السوق لو استأجروا إلخ ، وكذا لو استأجر رئيس السوق وقد أفتى بذلك المصنف .

                ( 34 ) قوله : وفيها لو دفع إلى حائك إلخ : استفيد منه تقييد مسألة قفيز الطحان بما إذا لم يجر فيها عرف أهل بخارى وجازت عندهم .




                الخدمات العلمية