ومما بنوه على العرف [ ص: 311 ] أن فإن الأجرة تؤخذ من الكل ، وكذا في منافع القربة وتمامه في منية المفتي ، 34 - وفيها لو أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسا ، وكره الباقون جوزه مشايخ دفع غزلا إلى حائك ; لينسجه بالنصف بخارى وأبو الليث وغيره للعرف ( انتهى ) .