تنبيه : ؟ المذهب الأول : قال في البزازية معزيا إلى الإمام هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف ولو كان خاصا الذي ختم به الفقه : 43 - الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص وقيل : يثبت ( انتهى ) . البخاري
44 - ويتفرع على ذلك لو 45 - وقيمتها لا تزيد على الأجر ففيها ثلاثة أقوال : صحة الإجارة بلا كراهة اعتبارا لعرف خواص استقرض ألفا واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة كل شهر بعشرة بخارى .
46 - والصحة مع الكراهة للاختلاف ، والفساد ; لأن صحة الإجارة [ ص: 316 ] بالتعارف العام ولم يوجد ، وقد أفتى الأكابر بفسادها .
وفي القنية من باب استئجار المستقرض المقرض : التعارف الذي تثبت به الأحكام لا يثبت بتعارف أهل بلدة واحدة عند البعض .
وعند البعض 47 - إن كان يثبت ولكن أحدثه بعض أهل بخارى فلم يكن متعارفا مطلقا كيف ، وإن هذا الشيء لم يعرفه عامتهم بل تعارفه خواصهم فلا يثبت التعارف بهذا القدر ، قال رضي الله عنه : 48 - وهو الصواب ( انتهى ) .
وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحري ; لو ليس لهم ذلك ( انتهى ) . تواضع أهل بلدة على زيادة في سنجاتهم التي توزن بها الدراهم والإبريسم على مخالفة سائر البلدان
وفي إجارة البزازية في إجارة الأصل ; استأجره ; ليحمل طعامه بقفيز منه فالإجارة فاسدة ، ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى ، وكذا إذا دفع إلى حائك غزلا على أن ينسجه بالثلث .
ومشايخ بلخي وخوارزم أفتوا : يجوز إجارة الحائك للعرف ، وبه أفتى أبو علي النسفي أيضا ; [ ص: 317 ] الفتوى على جواب الكتاب لا الطحان 50 - ; لأنه منصوص عليه فيلزم إبطال النص ، ( انتهى ) .
وفيها من البيع الفاسد في الكلام على في القول السادس من أنه صحيح . بيع الوفاء
قالوا لحاجة الناس إليه فرارا من الربا فأهل بلخي اعتادوا الدين ، والإجارة وهي لا تصح في الكرم ، وأهل بخارى اعتادوا الإجارة الطويلة ولا يمكن في الأشجار فاضطروا إلى بيعها وفاء .
وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه ( انتهى ) .
والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص ، ولكن أفتى كثير من المشايخ باعتباره ;