ومنها لو  كان لرجل ثوبان أحدهما نجس ، فتحرى بأحدهما ، وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر   لم يعتبر الثاني ، وعلى هذا مسألة في الشهادات :  شهدت طائفة بقتله يوم النحر  بمكة   ، وطائفة بموته  بالكوفة   ، بغتة : فإن قضي بإحداهما قبل حضور الأخرى   لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها .  
ومقتضى الأول أنه لو تحرى ، وظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم ، ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإناءين .  
وفي شرح المجمع قبيل التيمم لو كانا إناءين .  
يريقهما ويتيمم اتفاقا ( انتهى )  
				
						
						
