الثاني : لو  قال الموثق ، وحكم بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعية . فهل يكتفي به ؟      17 - فأجبت مرارا بأنه لا يكتفي به ، ولا بد من بيان تلك الحادثة والدعوى وكيفية الحكم كما في الملتقط من كتاب الشهادات .  
18 - ولو  كتب في السجل : ثبت عندي بما تثبت به الحوادث الحكمية أنه كذا      .  
لا يصح ما لم يبين الأمر على التفصيل ، ثم قال ، وحكى أنه لما استقصى قاضي  عنبسة ببخارى   كان يكتب   [ ص: 331 ] الإمام  الحلواني  في محاضرهم لا ، فأوردوا عليه أجوبته في سجلات كتبت بتلك النسخة بعينها بنعم ; فقال : إنكم لا تفسرون الشهادة ، وقبلك القاضي  علي السغدي  وقبله شيخنا  أبو علي النسفي  ، وكان لا يخفى عليهما ; فأما أنت وأمثالك لا تثق بالوقوف على حقيقة ذلك فلا بد من التفسير .  
وعن السيد الإمام  أبي شجاع  قال : كنا نتساهل في ذلك كمشايخنا حتى طالبتهم بتفسير الشهادة فلم يأتوا بها صحيحة فتحقق عندي أن الصواب هو الاستفسار ( انتهى ) .  
وفي الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات : الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ في الذكر والبيان بالصريح ، ولا يكتفى بالإجمال حتى قيل : لا يكتفى في المحاضر بأن يكتب حضر فلان وأحضر معه فلانا فادعى هذا الذي أحضره ، إلى أن قال ، وكذا لا يكتفى بذكر قوله فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد ما لم يذكر عقيب دعوى المدعي هذا ، إلى أن قال : ويكتب في السجل حكم القاضي ، ولفظ الشهادة بتمامها .  
ولا يكتفى بما يكتب ثبت عندي على الوجه الذي تثبت به الحوادث الحكمية إلى آخره ، وحكى فيها واقعة  الحلواني  مع قاضي  عنبسة   إلى أن قال : والمختار في هذا الباب 19 - أن يكتفى به في السجلات دون المحاضر ; لأن السجل يرد من   [ ص: 332 ] مصر إلى آخر فلا يكون في التدارك حرج ( انتهى ) .  
     	
		
				
						
						
