الثاني : لو 17 - فأجبت مرارا بأنه لا يكتفي به ، ولا بد من بيان تلك الحادثة والدعوى وكيفية الحكم كما في الملتقط من كتاب الشهادات . قال الموثق ، وحكم بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعية . فهل يكتفي به ؟
18 - ولو . كتب في السجل : ثبت عندي بما تثبت به الحوادث الحكمية أنه كذا
لا يصح ما لم يبين الأمر على التفصيل ، ثم قال ، وحكى أنه لما استقصى قاضي عنبسة ببخارى كان يكتب [ ص: 331 ] الإمام الحلواني في محاضرهم لا ، فأوردوا عليه أجوبته في سجلات كتبت بتلك النسخة بعينها بنعم ; فقال : إنكم لا تفسرون الشهادة ، وقبلك القاضي علي السغدي وقبله شيخنا أبو علي النسفي ، وكان لا يخفى عليهما ; فأما أنت وأمثالك لا تثق بالوقوف على حقيقة ذلك فلا بد من التفسير .
وعن السيد الإمام أبي شجاع قال : كنا نتساهل في ذلك كمشايخنا حتى طالبتهم بتفسير الشهادة فلم يأتوا بها صحيحة فتحقق عندي أن الصواب هو الاستفسار ( انتهى ) .
وفي الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات : الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ في الذكر والبيان بالصريح ، ولا يكتفى بالإجمال حتى قيل : لا يكتفى في المحاضر بأن يكتب حضر فلان وأحضر معه فلانا فادعى هذا الذي أحضره ، إلى أن قال ، وكذا لا يكتفى بذكر قوله فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد ما لم يذكر عقيب دعوى المدعي هذا ، إلى أن قال : ويكتب في السجل حكم القاضي ، ولفظ الشهادة بتمامها .
ولا يكتفى بما يكتب ثبت عندي على الوجه الذي تثبت به الحوادث الحكمية إلى آخره ، وحكى فيها واقعة الحلواني مع قاضي عنبسة إلى أن قال : والمختار في هذا الباب 19 - أن يكتفى به في السجلات دون المحاضر ; لأن السجل يرد من [ ص: 332 ] مصر إلى آخر فلا يكون في التدارك حرج ( انتهى ) .