الخامس : مما لا ينفذ القضاء به ما إذا  قضى بشيء مخالف للإجماع   ، وهو ظاهر ، وما  خالف الأئمة الأربعة   مخالف للإجماع ، وإن كان فيه خلاف لغيرهم ، فقد صرح في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم .  
				
						
						
