، ومنها لو الحرم ، ومنها لو كان بعض الشجرة في الحل ، وبعضها في الحرم . كان بعض الصيد في الحل ، والبعض في
والمنقول في الثانية كما ذكره الإسبيجابي أن الاعتبار لقوائمه لا لرأسه .
9 - حتى لو كان قائما في الحل ، ورأسه في الحرم فلا شيء بقتله .
ولا يشترط أن يكون جميع قوائمه في الحرم حتى لو كان 10 - بعضها في الحرم ، وبعضها في الحل وجب الجزاء بقتله ; لتغليب [ ص: 339 ] الحظر على الإباحة ( انتهى ) .
وأما المنقول في الأولى ففي الأجناس : الأغصان تابعة لأصلها ، وذلك على ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون أصلها في الحرم ، والأغصان في الحل فعلى قاطع أغصانها القسمة .
والثاني : أن يكون أصلها وأغصانها .
والثالث : أن يكون بعض أصلها في الحل ، وبعضه في الحرم فعلى القاطع الضمان سواء كان الغصن من جانب الحل أو من جانب الحرم ( انتهى ) .
[ ص: 338 ]