ومن صورها ما لو فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار ، 13 - على قول من خيره وهو أسلم على أكثر من أربع محمد رحمهما الله تعالى ، وأما والشافعي الشيخان فقالا ببطلان النكاح .
قال في المجمع من فصل نكاح الكافر : لو بطل النكاح ، وإن رتب فالأخير ، وخيره في اختياره أربعا مطلقا أو إحدى الأختين ، 14 - والبنت أو الأم ( انتهى ) أسلم وتحته خمس ، أو أختان أو أم وبنت