ومنها البيع ; فإذا ; فإن كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر والعبد ، 36 - فإنه يسري البطلان إلى الحلال ; لقوة بطلان الحرام ، وكذا إذا جمع بين خل وخمر . جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة
وإن كان الحرام ضعيفا كأن يكون مالا في الجملة كما 37 - أو عبد غيره ; فإنه لا يسري الفساد إلى القن لضعفه إذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد