40 - ومنها ما  إذا جمع بين مجهول ومعلوم في البيع   فإن كان المجهول لا تفضي جهالته إلى المنازعة لا يضر ، وإلا فسد في الكل كما علم في البيوع .  
ومنها الإجارة ; فهي كالبيع 41 - ; لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد ، وصرحوا بأنه لو  استأجر دارا في كل شهر بكذا   فإنه يصح في الشهر الأول فقط .  
42 - ولم أر الآن حكم ما إذا استأجر نساجا ; لينسج له ثوبا ، طوله   [ ص: 349 ] كذا ، وعرضه كذا فخالف بزيادة أو نقصان ، هل يستحق بقدره أو لا يستحق أصلا  
     	
		
				
						
						
