ومنها الوصية ; فلو  أوصى لأجنبي ووارثه   فللأجنبي نصفها ، وبطلت للوارث ; كما في الكنز ، وكذا لو  أوصى للقاتل وللأجنبي      .  
ومنها الإقرار ; 48 - قال  الزيلعي  فيما لو  أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي      : لم يصح في حق الأجنبي أيضا ( انتهى ) .  
وفي المجمع من الإقرار : لو  أقر لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة   صححه في الأجنبي ( انتهى ) .  
ومنها باب الشهادة : فإذا  جمع فيها بين من تجوز شهادته ، ومن لا تجوز      ; ففي الظهيرية منها :  رجل مات ، وأوصى لفقراء جيرانه بشيء ، وأنكرت الورثة وصيته فشهد على الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد محاويج      .  
قال  محمد  رحمه الله لا تقبل شهادتهما ; لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما فبطلت شهادتهما في ذلك ، فإذا بطلت شهادتهما في حق الأولاد بطلت أصلا ; لأن الشهادة واحدة ، كما لو شهدا على رجل أنه قذف أمتهما ، وفلانة لا تقبل شهادتهما .  
وذكر  محمد  رحمه الله في وقف الأصل ; إذا  وقف على فقراء جيرانه فشهد بذلك   [ ص: 351 ] فقيران من جيرانه   جازت شهادتهما ; قال الفقيه  أبو الليث  رحمه الله : ما ذكر في الوقف قول  أبي يوسف  رحمه الله ، أما على قياس قول  محمد  رحمه الله فينبغي أن لا تقبل في الوقف أيضا ; لأن عند  أبي يوسف  رحمه الله يجوز أن تبطل الشهادة في البعض ، وتبقى في البعض وعلى قول  محمد  رحمه الله لا تقبل أصلا .  
49 - ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا قليلين يحصون ( انتهى )  
     	
		
				
						
						
