كتبنا في شرح الكنز أن  شهادة العدو   لا تقبل إذا كانت ; لأجل الدنيا ; 50 - سواء كانت على عدوه أو غيره بناء على أنها فسق وهو لا يتجزأ .  
 [ ص: 352 ] ومن هذا القبيل  اختلاف الشاهدين   مانع من قبولها ; لأن أحدهما طابق الدعوى ، والآخر خالفها ، وكتبنا في الفوائد المستثنى من ذلك .  
     	
		
				
						
						
