الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                2 - ومنها الشرب ، والطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا ، ولا يفردان بالبيع على الأظهر

                التالي السابق


                ( 2 ) قوله : ومنها الشرب ، والطريق ، مراده بيع حق المرور ، وأما بيع رقبة الطريق سواء كانت محدودة أو لا ، فهو صحيح أما إذا كانت محدودة فظاهر ، وأما إذا كانت غير محدودة فيقدر بعرض باب الدار كما في النهاية ، وأما بيع حق المرور فيصبح تبعا بالإجماع ، ووحده في رواية ابن سماعة ، وفي رواية الزيادات لا يجوز ، وصححه الفقيه أبو الليث ; لأنه حق من الحقوق ، وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز ، والشرب كحق المرور فيصح بيعه تبعا للأرض بالإجماع ، ووحده في رواية ، وهو اختيار مشايخ بلخي ; لأنه نصيب من الماء ، ولم يجز في الأخرى ، وهو اختيار أهل بخارى للجهالة




                الخدمات العلمية