ومنه صح ، 8 - مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين ، وهو باق ، ووافقنا الشافعية في الرهن ، والكفيل على الأصح ، وخالفونا في الأجل ، والجودة فارقين بأن شرط القاعدة أن لا يكون الوصف مما يفرد بالعقد ، فإن أفرد كالرهن ، والكفيل أفرد بالحكم . الكفيل لو أبرأه الطالب