الرابعة : يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ، وقريب منها ; يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا ، وفي الفصل التاسع ، والثلاثين من جامع الفصولين فيما يثبت ضمنا وحكما ، ولا يثبت قصدا .
13 - منه : لم يجز ، ولا يتمكن الساكت من نقل ملكه إلى أحد ، لكن لو أدى المعتق الضمان إلى الساكت ملك نصيبه ، قن لهما أعتقه أحدهما ، وهو موسر فلو شرى المعتق نصيب [ ص: 366 ] الساكت