( تنبيه آخر ) : فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح ، ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع من كتاب الوصايا : تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة فشراء القاضي عن الموصي كي لا يصير خصما بالعهدة ، وإعتاقه لغو لتعدي الوصية ، وهي الثلث بعد الدين . أوصى أن يشتري بالثلث قنا ، ويعتقه ; فبان بعد الائتمار ، والإيصاء دين يحيط بالثلثين
قال الفارسي شارحه : وأما إعتاقه فهو لغو 11 - ; لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة ; لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر ، ولم يوجد النظر فيلغو ( انتهى ) .
[ ص: 374 ]