7 - في ستة مواضع : [ ص: 381 ] جارية ابنه ، والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات ، والشبهة في المحل ، ، والجارية المبيعة إذا ، وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري ، ، والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة والمشتركة بين الواطئ وغيره في رواية كتاب الرهن 9 - ، وعلمت أنها ليست بالمختارة ففي هذه المواضع لا يجب الحد ، وإن قال : علمت أنها علي حرام ; لأن المانع هو الشبهة في نفس الحكم . ، والمرهونة إذا وطئها المرتهن
ويدخل في النوع الثاني : ، وطء جارية عبده المأذون المديون ، ومكاتبه ، وجاريته التي هي أخته من الرضاع ، وجاريته قبل الاستبراء ، والزوجة المحرمة بالردة أو بالمطاوعة لابنه أو بجماعه لأمها ( انتهى ما في فتح القدير ) . ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد ، والتي فيها الخيار للمشتري
وهنا شبهة ثالثة عند أبي حنيفة رحمه الله ، وهي فلا حد شبهة العقد ، وإن كان عالما بالحرمة ، فلا حد على من إذا وطئ محرمة بعد العقد عليها . وطئ امرأة تزوجها بلا شهود أو بغير إذن مولاها أو مولاه
وقالا : يحد في وطء محرمة المعقود عليها ، إذا قال [ ص: 382 ] علمت أنها حرام ، والفتوى على قولهما كما في الخلاصة