571  - أنبأ  أحمد بن إسحاق بن أيوب ،   ومحمد بن إبراهيم بن الفضل ،  قالا : ثنا  أحمد بن سلمة ،  ثنا  إسحاق بن إبراهيم ،  أنبأ  جرير بن عبد الحميد ،  عن منصور ،  عن  أبي وائل ،  عن  عبد الله ،  قال : من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   )  الآية ، قال : ثم قال  الأشعث بن قيس  وخرج إلينا ، فقال : ما يحدثكم  أبو عبد الرحمن ؟ ،  فحدثناه ، فقال : صدق ، في نزلت ، كان بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " شاهداك أو يمينه " ، فقلت : إذا يحلف ولا يبالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " ، وتصديق ذلك ، ثم قرأ هذه الآية : ( إن الذين يشترون بعهد الله   ) الآية . ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					