الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            12 - باب كيف المسح على الخفين .

                                                            126 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب : أنه كان يقول : " يضع الذي يمسح على الخفين يدا من فوق الخف ويدا من تحت [ ص: 60 ] الخف ثم يمسح " . قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في مسح الخفين . قال عثمان : ووصفه لي يحيى ، فوضع إحدى يديه فوق والأخرى تحت .

                                                            127 - قلت : وقد رواه الشافعي رضي الله عنه أيضا عن مالك ، عن ابن شهاب ، واحتج في ذلك بما روي فيه عن ابن عمر ، وذكر حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم " مسح أعلى الخف وأسفله " .

                                                            128 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني ، حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة بن شعبة ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : " وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفله " .

                                                            [ ص: 61 ]

                                                            129 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن علي ، قال : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه " [ ص: 62 ] .

                                                            130 - قلت : وهذا في جواز الاقتصار عليه . والأول على الاختيار إن صح إسناده . وهو عن ابن عمر من فعله صحيح ، والله أعلم .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية