115 - باب دفع المار بين يدي المصلي
903 - أخبرنا ، حدثنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود أبو موسى بن إسماعيل ، حدثنا ، عن سليمان يعني ابن المغيرة ، قال : قال حميد بن هلال : أحدثك عما رأيت من أبو صالح وسمعته منه : دخل أبي سعيد على أبو سعيد مروان ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ، فليدفع في نحره ، فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان " .
904 - وقد روينا في التشديد على المار بين يدي المصلي حديث أبي جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " . [ ص: 322 ] وقال : لا أدري قال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة . أبو النضر
905 - أخبرنا ، أخبرنا أبو زكريا ، حدثنا أبو الحسين الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا يحيى بن بكير . ( ح ) قال : وحدثنا مالك فيما قرأ على القعنبي : عن مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن بسر بن سعيد زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي ؟ قال أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ، فذكر هذا الحديث .
906 - فإن مر إنسان بين يديه وهو يصلي فقد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبو ذر " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، المرأة والحمار ، والكلب الأسود " . والمراد بها عند أكثر الفقهاء قطع الخشوع فيها والإقبال عليها .
907 - وروينا عن أنه قال : سئل عكرمة عن ذلك ؟ فقال : " ابن عباس إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه . " فما يقطع هذا ولكنه يكره . هذا مع ما روي عن وغيره ، عن عكرمة يحسبه راويه مرفوعا ، معنى حديث ابن عباس . وفي آخره رواية أبي ذر : ويجزئ عنه إذا مر وبين يديه على قدمه بحجر ، ففي قول عكرمة مع روايته معنى ما روى ابن عباس دلالة على أن المراد بالقطع ما ذكرنا . أبو ذر
908 - وأيضا فيما أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا الحسن بن محمد ، الزعفراني ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، قالت : عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي [ ص: 323 ] صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة " .
909 - ورواه أبو بكر بن حفص ، عن ، عن عروة . . ، فذكر إنكارها على من قال : عائشة " يقطع الصلاة المرأة والحمار " ، ثم ذكرت هذا الحديث .
910 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف إملاء ، حدثنا ، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، عن سفيان بن عيينة ، حدثه الزهري ، سمع عبيد الله بن عبد الله يقول : جئت أنا ، ابن عباس والفضل بن عباس يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي بالناس ونحن على أتان لنا ، فنزلنا عنها وتركناها ترتع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا " .
911 - ورواه عن مالك بن أنس ، غير إلا أنه قال : الزهري بمنى إلى غير جدار .
912 - قال رحمه الله : والله أعلم إلى غير سترة . الشافعي
913 - قلت : وفيه دلالة على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد صلاته ، وإن لم يكن بين يدي المصلي أو أمامه سترة .
* * *
[ ص: 324 ]