25 - باب التيمم
قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا . . فإذا دخل وقت الصلاة وأراد القيام إليها طلب الماء فإذا لم يجده أحدث نية في التيمم في المكتوبة ، وتيمم صعيدا طيبا وهو التراب الطاهر ، فمسح به وجهه ويديه : جنبا كان أو محدثا .
225 - قال رضي الله عنه في كثير من فقهاء الأنصار : إلى المرفقين - وهو الاحتياط والمروي من الشافعي مرفوعا وموقوفا . عبد الله بن عمر
[ ص: 94 ]
226 - أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي محمد بن ثابت العبدي ، حدثنا ، قال : انطلقت مع نافع في حاجة إلى ابن عمر ، فلما قضى حاجته كان من حديثه يومئذ قال : ابن عباس المدينة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غائط أو بول ، فسلم عليه رجل فلم يرد عليه ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم " ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة ، ثم ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه إلى المرفقين ، وقال : " إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على وضوء . أو قال : على طهارة " . بينما النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك
227 - أخبرنا ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا ابن بكير ، عن مالك : أنه أقبل هو نافع مولى عبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل وعبد الله بن عمر " فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين " . عبد الله بن عمر
228 - وبإسناده عن : أن نافع " كان يتيمم إلى المرفقين " . عبد الله بن عمر
229 - أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني يحيى بن عبيد ، حدثنا ، عن الأعمش شقيق ، قال : كنت جالسا مع ، عبد الله ، فقال : وأبي موسى : يا أبو موسى أبا عبد الرحمن ! لا يصلي ؟ قال : لا . ألم تسمع الرجل يجنب فلا يجد الماء عمار لعمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت ؛ فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ، فأخبرناه . فقال : " إنما كان يكفيك هكذا " ، ومسح وجهه وكفيه واحدة ، فقال : إني لم أر قنع بذلك . قال : قلت : فكيف تصنعون بهذه الآية عمر فتيمموا صعيدا طيبا ، قال : إنا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد تمسح بالصعيد . قول " [ ص: 95 ] قال : فقلت الأعمش لشقيق : فما كرهه إلا لهذا .
230 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الفضل الحسن بن يعقوب ، حدثنا ، حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عمار ، أنه قال : " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم ؟ فأمرني بالوجه والكفين ضربة واحدة " . وكان يفتي به . قتادة
231 - قلت وكان - رحمه الله - يقول : إن ثبت عن الشافعي عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا في الوجه والكفين ولم يثبت إلى المرفقين فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى .
232 - قلت : حديث عمار قد ثبت من وجهين ، وحديث صالح الإسناد ويحتمل أن يكون بعد حديث ابن عمر عمار والاحتياط مسحهما إلى المرفقين خروجا من الخلاف وبالله التوفيق .
233 - قال رحمه الله : وإذا الشافعي اغتسل وإذا وجد الذي ليس بجنب توضأ . وجد الجنب الماء بعد التيمم
233 - وهذا لما روينا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر . قال : الرخصة في التيمم بالصعيد الطيب " فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء فإن ذلك خير " .
234 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه عبد الله بن محمد ، حدثنا ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم جرير ، عن ، [ ص: 96 ] عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير رفعه : قوله عز وجل ابن عباس وإن كنتم مرضى ، قال : " إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب ، فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم " .
235 - والذي روي عن عليه السلام " أنه انكسر إحدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجبائر علي لم يثبت إسناده " .
236 - ولكن روي عن ، عن عطاء ، قال : جابر . خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم ؛ فقال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك . قال : " قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال . . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه بخرقة ، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده "
237 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق عبد الله بن محمد ، حدثنا ، حدثنا الحسن بن عيسى ، حدثنا ابن المبارك ، عن عبد الوارث عامر ، عن ، عن نافع ، قال : " يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث " . ابن عمر
238 - قلت : وروي ذلك أيضا عن ، علي ، وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين . وعمرو بن العاص
239 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد ، أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، حدثنا ، حدثنا أبو الأشعث ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي سيار ، عن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي أمامة " إن الله عز وجل قد فضلني على الأنبياء . أو قال : أمتي على الأمم بأربع : أرسلني إلى الناس كافة ، وجعل الأرض كلها لي ولأمتي طهورا ومسجدا ؛ فأينما أدركت الرجل من [ ص: 97 ] أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ، ونصرني بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي . وأحلت لنا الغنائم " .
240 - وفي الحديث الصحيح عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : حذيفة بن اليمان " فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " وذكر خصلة أخرى .
241 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عبد الله بن محمد اللعبي حدثنا ، حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي مالك الأشجعي ربعي ، عن حذيفة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فذكره . وفيه دلالة على جواز . وهو أولى من قول أسامة . الصلاة في الكعبة
242 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل فيها فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين ، وقال : " هذه القبلة " لأن بلالا شاهد مثبت فهو أولى .
242 - وأما . الصلاة على ظهر الكعبة
243 - ففي حديث زيد بن جبيرة ، عن ، عن داود بن الحصين عن نافع ، قال : ابن عمر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن : المقبرة ، والمجزرة ، والمزبلة ، والحمام ، ومحجة الطريق ، وظهر بيت الله ، ومعاطن الإبل " .
244 - حدثنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا ، حدثنا أبو بكر بن القطان علي بن [ ص: 98 ] الحسين الهلالي ، حدثنا ، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري ، عن يحيى بن أيوب زيد بن جبيرة . . ، فذكره . وزيد هذا غير قوي وإنما لم يجز الصلاة على ظهره لأنه إنما أمر بالصلاة إليه لا عليه والمعنى في النهي عن الصلاة في غيره من المواطن لنجاستها في الغالب وقيل في بعضها غيرها وهو مذكور في الكتب المبسوطة والله أعلم .
245 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أبو المثنى ، حدثنا ، حدثنا مسدد خالد ، عن ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة عمرو بن بجدان ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي ذر " الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير " .
246 - وفي الحديث الصحيح عن في الرجل أصابته جنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عمران بن حصين " يا فلان ! ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ " قال : يا رسول الله ! أصابتني جنابة ولا ماء ؟ قال : " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " فلما وجدوا المرأة المشركة بين مزادتين من ماء قال للناس : " اشربوا واستقوا " ، وأعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء ، فقال : " اذهب فأفرغه عليك " .
247 - وأما الحديث الذي روي عن عبد الرحمن بن جبير ، ، قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ، ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا عمرو بن العاص عمرو ! صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ " فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال ، فقلت : إني سمعت الله يقول : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم [ ص: 99 ] رحيما ؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا . عن " فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه . وفروى هكذا .
248 - وقيل عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبي قيس مولى عمرو أن كان على سرية . . ، فذكر الحديث . وقال فيه : فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم فإن كان التيمم محفوظا في الأول فيحتمل أنه غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي والله أعلم . عمرو بن العاص
آخر الجزء الأول يتلوه في الثاني إن شاء الله : [كتاب الصلاة ] .
[ ص: 100 ] [ ص: 101 ]