41 - باب الإحصار
1757 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، ، قال : الشافعي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي نزل يوم الحديبية ، وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم بعدو ونحر في الحل وقد قيل : نحر في الحرم ، وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل لأن الله تعالى يقول : " الإحصار الذي ذكر الله عز وجل فقال : وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله والحرم كله محله عند أهل العلم ، إلا أن لا يكون حج حجة الإسلام فيحجها ، وهكذا الشاطر إن حبسه في سجن أو غيره ، وهكذا العبد يحرم بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها لأن لهما أن يحبساهما " . فحيثما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه
وله قول آخر في المرأة : أن ليس له منعها إذا أحرمت . قال : وللرجل أن يحج بغير إذن والديه وإن يأذنا له أحب إلي .
1758 - قلت وروينا أنه قيل له : إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت ، وقال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار ابن عمر قريش دون البيت ، " فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه ، ثم رجع " . عن
1759 - أخبرنا ، أخبرني أبو عبد الله الحافظ أبو أحمد الحافظ ، أخبرنا حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، حدثنا محمد بن إدريس الرازي ، [ ص: 208 ] حدثنا يحيى بن صالح ، حدثنا معاوية بن سلام ، ، حدثنا يحيى بن أبي كثير قال : قال عكرمة ، ابن عباس :
وفي رواية غيره : وجامع نساءه " . " قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ، وحل مع نسائه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا .
1760 - وفي حديث عن الواقدي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن نافع ، قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه . ابن عمر
1761 - وروينا عن ( رضي الله عنه ) أنه قال : عبد الله بن عباس " لا قضاء على المحصر " .
1762 - قلت : روى إبراهيم الصائغ ، عن عن نافع ، ، ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن زوجها لها في الحج ؟ قال : " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها " .
1763 - وعن في عطاء المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها هي بمنزلة المحصر .
ومن قال : ليس له منعها إذا أحرمت احتج بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " .
وحمل حديث إبراهيم الصائغ إن صح على ما لو كان ذلك قبل الإحرام .
وأما الإحصار بالمرض فـ :
1764 - فأخبرنا حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة عن أبيه ، عن ابن طاوس ، وعن ابن عباس ، عن عمرو بن دينار أنه قال : ابن عباس وزاد أحدهما : ذهب الحصر الآن . " لا حصر إلا حصر العدو " .
1765 - وبإسناده : أخبرنا عن مالك ، ، عن ابن شهاب ، [ ص: 209 ] عن أبيه ، قال : سالم بن عبد الله " من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة " .
وروينا بمعناه عن عائشة . وابن الزبير
1766 - وأما حديث عن عكرمة ، الحجاج بن عمرو الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من كسر أو عرج أو مرض فقد حل ، وعليه حجة أخرى " فحدثت ، ابن عباس فقالا : صدق ، فهو حديث مختلف في إسناده . فقيل هكذا . وقيل : عنه عن وأبا هريرة ، عبد الله بن رافع عن الحجاج ، وحديث الاستثناء في الحج أصح من هذا .
1767 - أخبرنا أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أخبرني أبو بكر الإسماعيلي ، ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو سلمة ، ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة قالت : عائشة فقال لها : " كأنك تريدين الحج ؟ " قالت : أجدني شاكية : فقال لها : [ ص: 210 ] " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني " ضباعة بنت الزبير دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ، وكانت تحت المقداد بن الأسود .
1768 - وفي رواية ، عن ابن أبي ذئب وقال فيه : أبي أسامة " وقولي اللهم محلي حيث حبستني " .
ورواه أيضا عن معمر ، عن عروة ، عن الزهري . عائشة
وعن عن أبيه ، عن هشام ، موصولا . عائشة
ورواه أيضا ، ابن عباس ، وجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن وأنس بن مالك ضباعة .
1768 - وروينا في عن الاشتراط في الحج ، ، عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعائشة " ( رضي الله عنهم ) ، ولو كان له أن يتحلل بالمرض لم يكن للشرط فائدة " ، والله أعلم . وأم سلمة
* * *