43 - باب الهدايا التي محلها الحرم والهدي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام وجبران نسك من الإبل والبقر والغنم
1779 - قال ( رضي الله عنه ) : الشافعي ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل ولا البقر ولا المعز الأثني فصاعدا ، ويجزئ من الضأن وحده الجذع . ومن نذر هديا فسمى شيئا فعليه [ ص: 213 ] الذي سمى
1780 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أحمد بن سلمان ، حدثنا حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، ، حدثنا أحمد بن يونس زهير ، حدثنا عن أبو الزبير ، ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " .
1781 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل النصروي ، حدثنا حدثنا أحمد بن نجدة ، ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا أبو الأحوص عن أبو إسحاق ، ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : ابن عباس " من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة ، ما عظمت فهو أفضل " .
* * *