53 - باب الأكل من الضحايا ومن الهدايا التي يتطوع بها وجواز الادخار منها  
قال الله عز وجل : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير   [ ص: 228 ] وقال : وأطعموا القانع والمعتر   . 
 1834  - قال  الشافعي   : القانع هو السائل ، والمعتر هو الزائر والمار بلا وقت . 
وقال في موضع آخر القانع : الفقير ، والمعتر : الزائر وقيل : الذي يتعرض للعطية منها . 
وقد روينا فيه عن  مجاهد  وغيره . 
 1835  - قال  الشافعي   : فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر كان من المطعمين ، وأحب إلي ما أكثر ، وأن يطعم ثلثا ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا يهبط به حيث شاء . 
 1836  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ،  حدثنا  ابن أبي مريم ،  حدثنا  الفريابي ،  حدثنا  سفيان ،  عن  علقمة بن مرثد ،  عن  سليمان بن بريدة ،  عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام وإنما أردنا بذلك ليتسع أهل السعة على من لا سعة له ، فكلوا مما بدا لكم وادخروا " .  
* * * 
				
						
						
